الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يشتركون في الانفاق.
الثانية: إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء وكذا لو كان ابنا وأبا، ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب.
الثالثة: لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده، ولو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية.
الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم فإن امتنع حبسه، وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة، ولو كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه لأن النفقة حق كالدين.
القول في نفقة المملوك:
تجب النفقة على ما يملكه الانسان من رقيق وبهيمة، أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الانفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما، ولا تقدير لنفقتهما بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وإدام وكسوة، ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده، ولو امتنع عن الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق، ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد، ويجوز أن يخارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى.
وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة سواء كانت مأكولة أو لم تكن والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها، فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الانفاق، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها قدر كفايته، ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن.