كتاب النكاح وفيه فصول:
الأول: في المقدمات:
النكاح مستحب مؤكد وفضله مشهور محقق حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه، وروي: ثلثا دينه. وهي من أعظم الفوائد بعد الاسلام، وليختر البكر العفيفة الولود الكريمة الأصل، ولا يقتصر على الجمال أو الثروة، ويستحب صلاة ركعتين والاستخارة والدعاء بعدهما بالخيرة وركعتي الحاجة والدعاء والإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا.
وليجتنب إيقاعه والقمر في العقرب، فإذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة كذلك، وليكن ليلا، ويضع يده على ناصيتها، ويسمي عند الجماع دائما، ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح، وليولم يوما أو يومين ويدعو المؤمنين وتستحب الإجابة، ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال.
ويكره الجماع عند الزوال والغروب حتى يذهب الشفق، وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع عند ناظر إليه، والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، والكلام عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى، وليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند هبوب الريح الصفراء، أو السوداء أو الزلزلة، وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، ونصفه، وفي السفر مع عدم الماء.
ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها بل يستحب، ويختص