ع وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وزيد بن ثابت والزهري وربيعة ومالك والأوزاعي، وخالف فيه من الصحابة عبد الله بن مسعود واستدل بقول ناس من أشجع في قصة بروع بنت واشق على ما أورده شيخنا في مسائل خلافه.
قال محمد بن إدريس: بروع بالباء المفتوحة المنقطة نقطة واحدة من تحتها والراء غير المعجمة المسكنة والواو والعين غير المعجمة، وأصحاب الحديث يكسرون الباء من بروع والصواب فتحها، ذكر ذلك الجوهري في كتاب الصحاح وحققه.
باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام:
متى أراد الانسان العقد على أمة غيره فلا يعقد عليها إلا بإذن مولاها سواء كان المولى رجلا أو امرأة وسواء كان العقد دائما أو مؤجلا.
على الصحيح من المذهب لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وشيخنا أبو جعفر في نهايته قال:
يجوز له أن يعقد على أمة المرأة عقد المتعة من غير استئذان، معتمدا على خبر رواه سيف بن عميرة، إلا أنه رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات عما ذكره في نهايته واعتمد على الآية، وهذا هو الصحيح والحق لأنه لا يجوز العدول عن كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد، وأيضا فالتصرف في مال الغير قبيح عقلا وسمعا إلا باذنه.
فمتى عقد عليها بإذن المولى وجب عليه أن يعطيه المهر قليلا كان المهر أم كثيرا، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا لاحقين به لا سبيل لأحد عليهم، لأنا عندنا يلحق الولد بالحرية من أي الزوجين كانت مع تعري العقد من الاشتراط لرق الولد، فإن اشترط المولى استرقاق الولد كانوا رقا لا سبيل لأبيهم عليهم ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها أو بيع مولاها لها أو عتقها سواء عتقت تحت حر أو عبد.
على الصحيح من المذهب، وقال بعض أصحابنا: إن عتقت تحت عبد كان لها الخيار وإن عتقت تحت حر لم يكن لها الخيار، والأول هو الأظهر من الأقوال لأن هذا تخصيص من غير دليل.
فإن باعها السيد كان الذي اشتراها بالخيار بين إقرار العقد وفسخه فإن أقر العقد لم