اختيار الأربع لأن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر، فإن اختارهن انقطعت الخامسة.
ولو أسلم على خمس فلحق به أربع فله اختيار ثلاث وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على المشرك. وهل له انتظار الخيار في الجميع؟ الأقرب المنع لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاث، فإن أسلمت الخامسة تخير وإلا لزمه نكاح الرابعة.
ولو أسلم تحت العبد للشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه كان لهن الفسخ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ ويكملن عدة الحرائر، وإن أسلم في العدة بن بالفسخ ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت و أخرت الفسخ، وإن أسلم في العدة واخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر، وإن اخترن نكاحه اختار ثنتين وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح ولم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه، ولو أسلم قبلهن فأعتقن فإن اخترن المقام معه لم يصح لأنهن جاريات إلى بينونة وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك.
ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير لعشر تبعه في الاسلام، فإن أسلمن اختار بعد البلوغ ويمنع من الاستمتاع بهن وتجب النفقة عليهن، ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم.
المطلب الرابع: في كيفية الاختيار:
الاختيار إما باللفظ أو بالفعل، أما اللفظ فصريحه: اخترتك أو أمسكتك أو ثبتك أو اخترت نكاحك أو أمسكته أو ثبته وشبهه منجزا على الأقوى، ولو طلق فهو تعيين النكاح فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي، وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صحا ويكون