وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويكره التمتع بالمجوسية وليس ذلك بمحظور، وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا لأن إجماع أصحابنا بخلافه، وشيخنا المفيد في مقنعته يقول: لا يجوز العقد على المجوسية، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهذا عام وخصصنا اليهودية والنصرانية بدليل الاجماع وبقي الباقي على عمومه. ورجع شيخنا عما ذكره في تبيانه.
وبعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية والنصرانية سواء كان العقد مؤجلا أو دائما، وهو الأظهر والأقوى عندي لعموم الآيتين فمن خصصهما يحتاج إلى دليل من إجماع أو تواتر وكلاهما غير موجودين.
إلا أنه متى عقد على أحد الجنسين منعهما من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير على ما روي.
ولا بأس أن يتمتع الانسان بالفاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد عليها من الفجور، ولا يجب على الرجل سؤالها هل لها زوج أم لا لأن ذلك لا يمكن أن يقوم له به بينة، والأولى في الديانة سؤالها عن ذلك وإن كانت مصدقة على نفسها فإن اتهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرها استحبابا لا إيجابا. ولا بأس أن يتزوج الرجل نكاحا مؤجلا بكرا ليس لها أب من غير ولي كما أن له ذلك في عقد الدوام، فإن كانت البكر بين أبويها جاز ذلك أيضا فإن كانت. دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها، فإن كانت بالغا جاز العقد عليها من غير استئذانه على ما قدمناه.
ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره باذنه، وإن كانت الأمة لامرأة فكذلك ولا يجوز له نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاتها.
بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه، وقد سئل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله - في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي الحائري وهي معروفة مشهورة عند