وأعظمهن بركة، أو غير ذلك من الدعاء، والإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا، ويكره إيقاع النكاح والقمر في العقرب.
الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة: وهي قسمان:
الأول: يستحب لمن أراد الدخول أن يصلى ركعتين ويدعو بعدهما، وإذا أمر المرأة بالانتقال إليه أمرها أن تصلي أيضا ركعتين وتدعو، وأن يكونا على طهر وأن يضع يده على ناصيتها إذا دخلت عليه ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان، وأن يكون الدخول ليلا وأن يسمي عند الجماع ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويا.
ويستحب الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، وأن يدعى لها المؤمنون ولا تجب الإجابة بل تستحب، فإذا حضر فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا، وأكل ما ينثر في الأعراس جائز ولا يجوز أخذ إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال، وهل يملك بالأخذ؟ الأظهر نعم.
الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة، والجماع وهو عريان وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، ولا بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها ويكون غسله أخيرا، وأن يجامع وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة في حال الجماع وغيره والجماع مستقبل القبلة أو مستدبرها وفي السفينة والكلام عند الجماع بغير ذكر الله.
الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة:
الأول:
يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ويختص الجواز بوجهها