ما وجد منه وكان ولدها منه رقا وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم، ولو أبي السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل نعم تعويلا على رواية فيها ضعف، وقيل: لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة، ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شئ يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب، ومنهم من أطلق.
الرابعة: إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل نعم، والاستحباب أشبه، ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه ولا خيار للأمة.
الخامسة: إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وكان أولادها منه رقا، ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا ولا يجب عليها قيمتهم وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها ويتبع به إذا تحرر.
السادسة: إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فإن أذن الموليان فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن، ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.
السابعة: إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح، وقيل: يجوز له وطؤها بذلك، وهو ضعيف، ولو حللها له قيل: تحل، وهو مروي وقيل: لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض، وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم، فإن هايأها على الزمان قيل: يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها، وهو مروي وفيه تردد لما ذكرناه من العلة.
ومن اللواحق: الكلام في الطوارئ وهي ثلاثة: العتق والبيع والطلاق.
أما العتق: فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد، ومن الأصحاب من فرق وهو أشبه، والخيار فيه على الفور، ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا، ولو زوج عبده أمته ثم أعتق