والإفضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما. ولا خيار لو تجدد بعد العقد أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو علاجه إلا أن تمتنع، وخيار العيب على الفور ولا يشترط فيه الحاكم وليس بطلاق، ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة ويقدم قول مكر العيب مع عدم البينة، ولا مهر إن كان الفسخ قبل الدخول إلا في العنة فنصفه، وإن كان بعد الدخول فالمسمى ويرجع به على المدلس.
ولو تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة فله الفسخ، وكذا يفسخ لو تزوجته على أنه حر فظهر عبدا، ولا مهر بالفسخ قبل الدخول ويجب بعده، ولو شرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة فله الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده وجب المهر.، ويرجع به على المدلس فإن كانت هي رجع عليها إلا بأقل مهر، ولو شرطها بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد، وقيل: ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيب.
الفصل الثامن: في القسم والنشوز والشقاق:
يجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع وعلى هذا فإذا تمت الأربع فلا فاضل، ولا فرق بين الحر والعبد والخصي والعنين وغيرهم، وتسقط القسمة بالنشوز والسفر، ويختص الوجوب بالليل وأما النهار فلمعاشه إلا في حق الحارس فينعكس، وللأمة نصف القسمة وكذا الكتابية الحرة، وللكتابية الأمة ربع القسمة فتصير القسمة من ستة عشرة ليلة، ولا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف، ويقسم الولي بالمجنون، وتختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث.
وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضا الزوج ولها الرجوع قبل المبيت لا بعده، ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها، ولو رجعت ولما يعلم فلا شئ عليه، ولا يصح الاعتياض عن القسم فيجب رد العوض، ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها، وتجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة والواجب المضاجعة لا المواقعة، ولو جار في القسمة قضى.