كتاب النكاح أقسامه ثلاثة:
القسم الأول: في النكاح الدائم:
والنظر فيه يستدعي فصولا:
الأول: في آداب العقد والخلوة ولواحقهما:
الأول: في آداب العقد:
فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء، ومن لم تتق فيه خلاف المشهور استحبابه، لقوله ع: تناكحوا تناسلوا، ولقوله ص: شرار موتاكم العزاب: ولقوله ع: ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله، وربما احتج المانع: بأن وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما إذا لم تتق النفس، ويمكن الجواب: بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا.
ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن، فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا: كرم الأصل وكونها بكرا ولودا عفيفة، ولا يقتصر على الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا