العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة، وكذا لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت لم يكن له استصحاب العقد وإن كان في العدة.
ز: لو أطلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا بالمحلل.
المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي:
إذا أسلم الحر على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر أو حرتين وأمتين، والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين واندفع نكاح البواقي سواء ترتب عقدهن أو لا وسواء اختار الأوائل أو الأواخر وسواء دخل بهن أو لا، ولا يشترط إسلامهن ولا ينتظر العدة، ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات، وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران والثاني مع الترتب ولا مهر للزائد، فإذا دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة.
ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا وقبله تحرم الأم خاصة ولا اختيار، ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحديهما وإلا حلت الموطوءة خاصة ولو كان قد وطئهما حرمتا، ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطئهما، وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع أو الحرة والأمة، ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع، ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الاسلام.
ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين وكذا لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر، والأقرب اعتبار رضاء جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها وإلا اعتبر، ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث انفسخ نكاح العمة أو الخالة، ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء، ولو لحق به