وقف على انقضاء العدة ولا نفقة لها ومهرها بحاله، وقبل الدخول يبطل ولا مهر لها ولا عدة عليها.
وإن ارتد الرجل عن فطرة حكم بموته واعتدت عدة الوفاة قبل الدخول وبعده واستقر المهر، وإن ارتد لا عن فطرة بعد الدخول وقف على انقضاء العدة وعليه النفقة والمهر، وإن ارتد قبل الدخول بطل النكاح وقيل يجب لها نصفه وقيل كله.
وإن تزوج المجوسي إحدى المحرمات ثم أسلم لم يقر عليها ونكاح المشركين صحيح، وإن كان للمشرك ولد صغير فله تزويجه، وإذا طلق المشرك أو المسلم زوجته ثلاثا فتزوجت بمشرك ودخل بها، أحلها للأول، وروي في الموقب والموقب لا يحل تزويج ابن أحدهما بنت الآخر، وإن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فرق بينهما وعليه المهر وأتمت العدة من الأول واعتدت من الثاني.
أحكام الرضاع:
والرضاع المحرم هو أن يرضع صبي لدون الحولين امرأة زوجة أو شبهة نكاح أو ملك يمين مصا من الثدي حية، ويكون لبن دريرة يوما وليلة أو عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا يفصل بينهن برضاع أخرى بلبن لدون الحولين لبن فحل واحد، فإن اختل شئ من ذلك لم يحرم.
ويحرم منه ما حرم بالنسب وتصير المرضعة أمه وأبواها جديه وأختها خالته وأخوها خاله وولدها ولادة من هذا الفحل ورضاعا بابنه أخاه لأبيه وأمه وولدها ولادة من غيره أخاه لأمه ويصير الفحل أباه وأبواه جديه وأخوه عمه وأخته عمته، ويتعلق بالصبي وبنسله دون والده وأجداده وأمه وجداته وأخوته وأخواته وأخواله وخالاته، فيحل للفحل نكاح والدة هذا الصبي وأخته وجداته، ولوالد الصبي التزويج بالمرضعة وأمها وأختها، وروى أصحابنا تحريم أورد الفحل على والد الصبي، وذكر أنهم بمنزلة ولده وبناته. وإذا رضع من ثم بلغ ولها أخت لأم من الرضاعة واللبن لفحلين جاز له نكاحها، وإذا أرضعت صبيا بلبن فحل ثم تزوجت بعده رجلا فأرضعت صبية بلبنه حل التناكح بينهما، ولا بأس أن