فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه لها شئ.
وروي: أن المهر على أبيها، وليس عليه دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل براءة الذمة فمن شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل.
فإن كان قد دخل بها كان المهر عليه لها بما استحل من فرجها ورجع على أبيها به، فإن رضي بعد ذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر ولا خيار الرد.
ومتى كان لرجل بنتان إحديهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة فعقد الرجل على بنته من المهيرة ثم أدخلت عليه بنته من الأمة كان له ردها لأنها ليست زوجة له سواء رضي بها أو لم يرض، فإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان لها ذلك إن كان وفق مهر أمثالها، وإن كان أنقص فعليه تمامه، وإن كان أكثر فله الرجوع عليها بما يزيد على مهور أمثالها تستحقه بما استحل من فرجها ورجع على من أدخلها عليه به، فإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة.
وإذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها برصاء أو جذما أو عمياء أو رتقاء أو قرناء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة كان له ردها من غير طلاق، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها وله أن يرجع على وليها بالمهر الذي أعطاها إذا كان الولي عالما بحالها، فإن لم يكن عالما بحالها لم يكن عليه شئ ورجع عليها به إذا كانت هي المدلسة نفسها، فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه مهر، فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به، ومتى وطئها بعد العلم بحالها أو علم بحالها ورضي لم يكن له بعد ذلك ردها، فإن أراد فراقها بعد ذلك فارقها بالطلاق، فأما ما عدا ما ذكرناه من العيوب فليس يوجب شئ منها الرد مثل العور وما أشبه ذلك.
وإذا عقد على امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها غير أن له أن ينقص من مهرها بمقدار مهر أمثالها على ما قدمناه فيما مضى وحررناه.
ومتى عقد الرجل على امرأة على أنه صحيح فوجدته عنينا ولا يعلم ذلك إلا من جهة الرجل بإقراره فحسب،