لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره، فإن أجاز المشتري كان المهر له لأن إجازته كالعقد المستأنف، ولو باعها بعد الدخول كان المهر للأول سواء أجاز الثاني أو فسخ لاستقراره في ملك الأول، وفيها أقوال مختلفة والمحصل ما ذكرناه.
الثانية: لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول قيل: كان للمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر، ومن الأصحاب من أنكر الأمرين.
الثالثة: لو باع أمته وادعى أن حملها منه وأنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع ويقبل في التحاق الولد لأنه إقرار لا يتضرر به الغير، وفيه تردد.
وأما الطلاق: فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه، ولو زوجه أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة وكان الطلاق بيد المولى، وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول: فسخت عقد كما، أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه، وهل يكون هذا اللفظ طلاقا؟ قيل: نعم، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وقيل: بل يكون فسخا، وهو أشبه، ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة، هل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة؟ قيل:
نعم، لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل، وقيل: ليس عليه استبراؤها لأنها مستبرأة، وهو أصح.
وأما الملك فنوعان:
الأول: ملك الرقبة:
يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر، وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها لكن متى وطأ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا، وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك، ولو وطأ واحدة حرمت الأخرى جمعا، فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية، ويجوز أن يملك موطوءة الأب كما يجوز للأب أن يملك موطوءة ابنه، ويحرم على كل واحد منهما وطء من وطأها الآخر عينا.