الأصحاب - سؤالا عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب:
لا يجوز له ذلك وإن فعله كان عاصيا آثما ووجب عليه بذلك الحد، وقد ظن قوم لا بصيرة لهم ممن يعتزى إلى الشيعة ويميل إلى الإمامية أن ذلك جائز بحديث رووه: ولا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها، وهذا حديث شاذ والوجه أنه يطأها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن يستأذنها في الوطء لموضع الاستبراء، فأما جارية الرجل فلم يأت فيه حديث ومن جوزه فقد خالف حكم الشرع وفارق الحق وقال ما يرده عليه كافة العلماء ويضلله جماعة الفقهاء.
قال محمد بن إدريس: فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته، وهل رجع إلى حديث يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة فكيف يجعل ما يورد ويوجد في سواد الكتب دليلا ويفتي به من غير حجة تعضده، وهل هذا إلا تغفيل من قائله؟
وإذا كانت عند الرجل امرأة حرة بعقد دوام فلا يجوز له أن يتمتع بأمة إلا بعد رضاها واستئذانها وكان الحكم في هذا العقد حكم نكاح الدوام، فإذا أراد العقد فليذكر من المهر والأجل ما يتراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون معلوما غير مجهول كل واحد منهما ويكون المهر مما يجوز تملكه للمسلمين.
فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فليهب لها أيامها ويلزمه نصف المهر.
على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه قولا وعملا لأنهم يجرون هبة الأجل قبل الدخول بها مجرى الطلاق قبل الدخول.
فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه، فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها كان له أن يرجع عليها بمثل نصف المهر بعد تخليته إياها، فإن أعطاها شيئا من مهرها ودخل بها لزمه ما بقي عليه منه على كماله إذا وفت له بأيامه، فإن أخلت بشئ من أيامه من غير عذر جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر، فإن تبين له بعد الدخول بها أن لها زوجا أو هي في عدة لا يلزمه أن يعطيها شيئا وكان ما أخذت منه حراما عليها.