لمالك، ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه وفي الفسخ على الفور أيضا سواء كان هو البائع أو غيره، وقيل ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة، ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ قدم اختياره على اختيار الراضي، ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما ولو اشتراهما واحد تخير.
ومهر الأمة لسيدها فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط فإن أجاز فالمهر للمشتري، ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع سواء أجاز المشتري أو لا، ولو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة ومنهم من أنكرهما، ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري لم يقبل قوله في فساد البيع، وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ من أنه إقرار لا ضرر فيه ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.
المطلب الثالث: في الطلاق:
طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ولا اعتراض لمولاه سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه، وليس له إجباره عليه ولا منعه منه إلا أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى وله التفريق بغير طلاق مثل فسخت عقد كما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة، ولو استقل العبد بالطلاق وقع على إشكال، ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة وإلا فإشكال وكذا الإشكال لو طلق العبد، ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي.
الفصل الثالث: في الملك: وفيه مطلبان:
الأول: ملك الرقبة:
ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر فإن زوجها حرمت عليه حتى