كراهية التزويج بالأكراد، ويكره تزويج المجنونة.
ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت، وقد روي: أنه إذا عقد على امرأة ثم علم بعد العقد أنها كانت زنت كان له أن يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بحالها ما لم يدخل بها، فإن دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها ولا يكون له فسخ النكاح، فإن أراد طلاقها فهو مخير فيه ولا تبين منه إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه.
وقال بعض أصحابنا: هو من جملة العيوب التي ترد به النساء.
باب من يتولى العقد على النساء:
عندنا أنه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلا للأب والجد من قبله إلا أن لولاية الجد رجحانا وأولوية هنا، بغير خلاف بين أصحابنا إلا من شيخنا أبي جعفر في نهايته فإنه يجعل ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال، والصحيح أن ولايته بعد الأب باقية ثابتة في ما لها وغيره والأصل بقاؤها فمن أزالها يحتاج إلى دليل قاهر.
والجد له مزية في هذه الحال بأن يختار هو رجلا ويختار أبوها رجلا فالأولى أن يقدم من اختاره الجد، فإن بادر الأب في هذه الحال وعقد على من اختاره فعقده ماض، فأما إن عقدا معا لرجلين في حالة واحدة فإن العقد عقد الجد ويبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع، فأما عقدهما عليها بعد بلوغها التسع السنين وهي رشيدة مالكة لأمرها وهي بكر غير ثيب فإن أصحابنا مختلفون في ذلك على قولين:
منهم من يقول: عقدهما ماض وولايتهما باقية ثابتة لم تزل، ويسوى بين الحالين إلا أن هاهنا ولاية الجد مرتبطة بحياة الأب، فإذا مات الأب عند هذه الحال بطلت ولاية الجد وصار كالأجانب فليلحظ ذلك ويتأمل ففيه غموض، وهو قول شيخنا أبي جعفر في نهايته ومعظم كتبه.
ومنهم من يفرق بين الحالين ويزيل ولايتهما في هذه الحال، وهم الأكثرون المحصلون من أصحابنا ويجعلون أمرها بيدها ولا يمضون عقدهما عليها والحال ما ذكرناه إلا برضاها، فإن لم ترض