الثالث: قال: إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء.
الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم.
ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل:
الأولى: إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبية، وفي سقوط حضانة الأم تردد والسقوط أشبه.
الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.
الثالثة: إذا تزوجت سقطت حضانتها، فإن طلقها رجعية فالحكم باق، وإن بانت منه قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع.
النظر الخامس: في النفقات:
لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك:
القول في نفقة الزوجة:
والكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق:
والشرط اثنان:
الأول: أن يكون العقد دائما.
الثاني: التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوع فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين، وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.