ينظر من قدامه بمعنى التحفظ والحس، وكان تنام عينه ولا ينام قلبه كذلك وجعل ثواب نسائه مضاعفا وكذا عقابهن، وأبيح له دخول مكة بغير إحرام وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها.
ز: أقسام النكاح ثلاثة: دائم ومنقطع وملك يمين ولنبدأ بالدائم ونتبعه بالآخرين إن شاء الله تعالى.
الباب الثاني: في العقد:
وفيه فصلان:
الأول: في أركانه: وهي ثلاثة:
الأول: الصيغة، ولا بد من الإيجاب والقبول، وألفاظ الإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، والقبول: قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة، ولو اقتصر على قبلت، صح وكذا لو تغاير مثل زوجتك، فيقول: قبلت النكاح، ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي، ولو قصد بلفظ الأمر الانشاء قيل يصح، كما في خبر سهل الساعدي، ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت: زوجتك، جاز على رأي. ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال نعم، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء. فقال الزوج: قبلت صح على إشكال ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد ويصح مع تقديم القبول بأن يقول: تزوجتك فقالت: زوجتك، ولا يصح بغير العربية مع القدرة ويجوز مع العجز، ولو عجز أحدهما تكلم كل بلغته ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد.
ولا ينعقد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة ولا التمليك ولا الإجارة ذكر المهر أو لا ولا الإباحة ولا العارية، ولو قال: أتزوجني بنتك؟ فقال: زوجتك. لم ينعقد حتى يقبل، وكذا أن زوجتني ابنتك، وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك،