بعلها.
الخامسة عشرة: ليس التمكن من النفقة شرطا في صحة العقد، نعم هو شرط في وجوب الإجابة.
السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق وخصوصا شارب الخمر.
السابعة عشرة: لا يجوز التعرض بالعقد لذات البعل ولا للمعتدة رجعية، ويجوز في المعتدة بائنا التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه إن حلت له في الحال، وتحرم إن توقف على المحلل وكذا يحرم التصريح من غيره مطلقا، ويحرم التعريض للمطلقة تسعا من الزوج ويجوز من غيره.
الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير ولو عقد صح، وقيل: يكره الخطبة.
التاسعة عشرة: يكره العقد على القابلة المربية، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المولودة بعد مفارقته أما قبل تزويجه فلا كراهية، وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج.
العشرون: تحرم نكاح الشغار وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى.
الفصل الرابع: في نكاح المتعة:
ولا خلاف في شرعيته والقرآن مصرح به ودعوى نسخه لم يثبت وتحريم بعض الصحابة إياه تشريع مردود، وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك ويزيد الأجل وذكر المهر، وحكمه كالدائم في جميع ما سلف إلا ما استثنى، ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة وكذا الأجل.
ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو أخل بالأجل في العقد انقلب دائما أو بطل على خلاف، ولو تبين فساد العقد فمهر المثل مع الدخول، ويجوز العزل عنها وإن لم يشترط ويلحق به الولد وإن عزل، ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا أو مرة أو مرارا في الزمان المعين.
ولا يقع بها طلاق ولا إيلاء ولا لعان إلا في القذف بالزنى على قول، ولا توارث إلا