عقد له عليها عقدا. قال محمد بن إدريس: لا مانع من تحليل عبده وطء جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل الإباحة بل قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، دليل على صحة ذلك.
ثم قال أيضا في نهايته: وينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل وهو أن يقول الرجل المالك للأمة لمن يحللها له: جعلتك في حل من وطء هذه الجارية أو أحللت لك وطأها.
قال محمد بن إدريس: ليس قول شيخنا: ينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل، بمانع من غيره من الألفاظ وهو قوله: أبحتك وطأها، ولا منع منه وإنما قال: ولا يجوز لفظ العارية في ذلك، لشناعة المخالف علينا فإنهم يقولون: هؤلاء يعيرون الفروج، يريدون بذلك في الحرائر ومعاذ الله أن نقول ذلك وإنما يتخرصون علينا بما لا نقوله ولا نذهب بحمد الله إليه، فتحرز أصحابنا خوفا من الشناعة فقالوا: ولا يجوز لفظ العارية في ذلك، حراسة من التشنيع. وقد قلنا فيما مضى إن ذلك تمليك منافع كتمليك منافع الدار والفرس وغير ذلك وقد ذهب شيخنا في مبسوطه في باب العارية إلى ما اخترناه فقال: ولا يجوز إعارة الجارية للاستمتاع بها لأن البضع لا يستباح بالإعارة، وحكي عن مالك جواز ذلك، وعندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية، هذا آخر كلامه في مبسوطه.
وإذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية والنصف الآخر منها يكون حرا لم يجز له وطؤها بل يكون له من خدمتها يوم ولها من نفسها يوم، وروي أنه إذا أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المؤجل وكان ذلك جائزا.
ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو شئ أو غير ذلك لم يجز له وطؤها في قبلها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما، وإن كانت قد آيست من المحيض أو لم تكن بلغته لم يكن عليه استبراء.
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها فإن استبرأها البائع ثم باعها لم