احتمل تقديم قولها ومهر المثل، ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين سواء دخل أو لا، ولو قال: هذا ابني منها، فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح أو التسمية أو أصل المهر أو أن يسكت، ولو خلا فادعت المواقعة قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى وإلا حلف للبراءة الأصلية، وقيل: تحلف هي لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة.
ولو قالت: علمني غير السورة، قدم قولها مع اليمين، ولو أقامت بينة بعقدين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها ويجب مهران وقيل: مهر ونصف، ولو قال:
أصدقتك العبد، فقالت: بل الجارية، فالأقرب التحالف وثبوت مهر المثل ويحتمل تقديم قوله مع اليمين، ولو كان أبواها في ملكه فقال: أصدقتك أباك فقالت: بل أمي، فعلى الأول يتحالفان وترجع إلى مهر المثل ويعتق الأب بإقراره وميراثه موقوف إذ لا يدعيه أحدهما، وعلى الثاني يعتق عليها ولا شئ لها وميراثه لها، وإذا اختلف الزوج والولي فكل موضع قدمنا قول الزوج مع اليمين نقدم هنا ويتولى الولي إحلافه، وكل موضع قدمنا قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف.
أما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل فإن اليمين عليهما وورثة الزوجين كالزوجين إلا أن يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنما هي على نفي العلم، ولو دفع مساوي المهر فادعته دفعه هبة قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة وإلا قبل بغير يمين بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة لأنه لو نواه لم يصر هبة، ويبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها إلا مع زوال أحدهما، وبدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما لا بدونه وبالدفع إلى الوكيل فيه لا في العقد.
المقصد الثالث: في القسم والشقاق: وفيه فصول:
الأول: في مستحق القسم:
لكل من الزوجين حق على صاحبه فكما يجب على الرجل النفقة والإسكان