لشئ أصابه فليفعلها ولا كفارة عليه، وتعتد من حين وفاة المتمتع بها في أيامها والحامل أبعد الأجلين، والحائل دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشرا وقيل: نصف ذلك لأنها بمنزلة الأمة، ولا تحت إن كان الأجل يوما أو يومين وتحتد إن كان أكثر من ذلك، ولا يحلل المتعة المطلقة ثلاثا لمطلقها ولا يحصن، وإن خلا بامرأة ليتمتع بها فأنسى العقد حتى فعل فلا حد عليه ويستأنف العقد.
باب آداب النكاح وعشرة الأزواج والزفاف والقسم وما يتعلق بذلك:
يستحب لمريد النكاح الاستخارة وصلاة ركعتين والخطبة والإعلان والإشهاد، وأن يكون العقد والزفاف ليلا وأن يقول الولي: زوجتك على إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وإذا حمد الله فقد خطب، وليس الولي والإشهاد شرطا في صحته، ويجوز بلا شهود وبحضرة شاهدين فاسقين وكافرين وولي فاسق، ولها أن تنكح نفسها مع بلوغها ورشدها والأفضل إذنها لوليها فإن تعذر فبعض المسلمين.
ولا يتولى العقد بالنيابة من لا يحل له مباشرته كالكافر ينوب المسلم في عقد المسلمة، ويصح أن يتوكل المرأة لغيرها في إيجاب النكاح أو قبوله وتتولى تزويج رقيقها، ولا يصح أن يكون الواحد موجبا قابلا، ولا يكره العقد في شوال وقد كان في السالف وقع طاعون ففني المملكات والأبوار فكرهوه لذلك.
ويكره السفر وعقد النكاح والقمر في برج العقرب فمن فعله لم ير الحسنى على ما روي، ويكره الجماع في محاق الشهر لإسقاط الولد وأول الشهر وأوسطه وآخره فإن الجذام والجنون والخبل يسرع إليها وإلى ولدها، إلا أول ليلة من شهر رمضان فإنه مستحب، وليلة الخسوف ويوم الكسوف ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها و حين الزلزلة وكل آية مخوفة، وأن يطرق أهله ليلا حتى يصبح إلا أن يؤذنهم، وليلة يريد السفر في صبيحتها مسيرة ثلاثة أيام بلياليها فإن الولد يكون عونا لكل ظالم وعريانا وفي السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها ومحتلما حتى يغتسل فإن تعذر توضأ خوف جنون الولد، ووطء زوجته الحامل حتى يتوضأ خوف عمى قلب الولد وبخل يده، ولا بأس بجماع