الفصل السادس: في المهر:
كل ما صح أن يملك عينا كان أو منفعة يصح إمهاره، ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا صح، فإن أسلما انتقل إلى القيمة ولا تقدير في المهر قلة ولا كثرة، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، ويكفي فيه المشاهد عن اعتباره، ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ع فهو خمسمائة درهم، ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا.
ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر، فإن دخل فمهر المثل، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو أمة، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير، والفقير بدينار وخاتم وشبهه ولا متعة لغير هذه، ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما، ولو فوضا تقدير المهر إلى أحدهما صح ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول وما حكمت به الزوجة إذا لم يتجاوز السنة، ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به، ولو مات الحاكم قبل الدخول فالمروي: المتعة. ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ.
وهنا مسائل عشر:
الصداق يملك بالعقد ولها التصرف فيه قبل القبض، فلو نما كان لها، فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ، ويستحب لها العفو عن الجميع ولوليها الإجباري العفو عن البعض لا الجميع.
الثانية: لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة، والدخول هو الوطء قبلا أو دبرا لا مجرد الخلوة.
الثالثة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه وكذا لو خلعها به أجمع.
الرابعة: يجوز اشتراط ما يوافق الشرع في عقد النكاح، فلو شرط ما يخالف لغا الشرط كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم وكذا في منزلها.