الطوسي في مسائل خلافه مسألة: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ولم يكن في حال العقد فإنه يثبت به الفسخ.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الصحيح إن كل عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يرد به النكاح، والذي ذهب إليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه اختاره شيخنا فليلحظ ذلك.
وترد المرأة من تدليس، وهو إذا عقد للرجل على امرأة فظن أنها حرة فوجدها أمة، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها وللرجل أن يرجع على وليها الذي تولى العقد عليها ودلسها بالمهر، فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، فإن كانت هي المدلسة والمتولية للعقد على نفسها رجع عليها إذا لحقها العتاق، فإن كان لم يدخل بها لم يكن لها مهر، فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به إذا كان قائم العين، فإن كان قد أتلفته رجع عليها إذا لحقتها العتاق، فإذا ردها كان رده لها فراقا بينه وبينها ولا يحتاج مع ذلك إلى طلاق.
وكذلك إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فوجدته عبدا كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله، فإن اعتزلت كان ذلك فراقا بينها وبينه، فإن استقرت معه لم يكن لها بعد علمها بحاله خيار، فإن كان قد دخل بها كان لها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها لم يكن لها شئ.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه مسألة: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا، ثم استدل فقال: دليلنا إجماع على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها فكان باطلا.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب العقد صحيح إلا أن له الخيار بين فسخه وإمضائه بلا خلاف بين أصحابنا، وما استدل به فمرغوب عنه لأن العقد على الأمة عندنا جائز صحيح ينعقد نكاحها وليس هي كالكافرة الأصلية فليلحظ ذلك ويتأمل.
وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فوجدها بنت أمة كان له ردها،