الثامن: لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه ولو كان بعد الدخول، وكذا لو خلا فادعت المواقعة.
التاسع: يضمن الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد.
العاشر: للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ فيه قولان، أشبههما: أنه ليس لها ذلك.
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق:
أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث. والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء. ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة. ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن.
والواجب المضاجعة لا المواقعة. ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية الكرخي. أنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها. ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، والكتابية كالأمة. ولا قسمة للموطوءة بالملك.
وتختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث. ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له. فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها، فإن لم ينجع هجرها في المضجع. وصورته أن يوليها ظهره في الفراش. فإن لم تنجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا. ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها. ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.
وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه. فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم، ويجوز أن يكونا أجنبيين. وبعثهما تحكيم لا توكيل، فيصلحان إن اتفقا، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل.
ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.