كتاب النكاح:
باب من لا يحل العقد عليه من النساء وكيفية العقد ومن يليه:
والمحرمات على الأبد من جهة النسب: الأم والجدات من قبل أب أو أم وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن نزلن، والأخوات وبناتهن وبنات أولادهن وإن سفلن، وأولاد الإخوة والأخوات وبنات أولادهم وإن سفلوا، والعمات والخالات وإن علون. ويحرم بالسبب أبدا أم زوجته وجداتها نسبا ورضاعا وإن لم يدخل بزوجته، وبنت زوجته وبنات أولادها في حجره وغيره حجره نسبا ورضاعا، فإن لم يدخل بزوجته وفارقها حللن له.
ويحرم عليه أم من وطأها بملك أو شبهة، وجداتها وبناتها وبنات أولادها أو قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه، ويحرم عليه زوجة أبيه وإن لم يدخل بها وأزواج آبائه ومن وطأها أبوه وآباءه بملك يمين أو شبهة أو قبلها بشهوة، وزوجة ولده وإن لم يدخل بها، وأزواج ولد ولده وإن سفل، والتي وطأها ولده بملك أو شبهة وإن نزل. وإن زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتاهما وبنات أولادهما وإن نزلن أبدا، والمولودة من زناه ولا يلحق به ولد ولا تملكها وقيل له نكاحها ووطؤها بالملك، وإن زنا الأب بزوجة ابنه أو سريته أو زنا الابن بزوجة أبيه أو سريته لم يحرما على الأصل، وقيل: يحرم من زنا بها الأب أو الابن وأمها وإن علت وبنتها وإن سفلت، ويحرم على الفاعل أخت المفعول بالإيقاب وأمه وبنته وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها وقيل: لا ينفسخ ولا يحرمن بدون الإيقاب.
ويحرم على الزاني أم المزني بها وبنتها قبل العقد عليها نسبا ورضاعا وقيل: لا يحرم،