فإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصيا كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته، فإن رضيت بالمقام معه لم يكن لها بعد ذلك خيار وإن أبت فرق بينهما.
وقد روي أنه إن كان خلا بها كان للمرأة صداقها منه وعلى الإمام أن يعزره لئلا يعود إلى مثل ذلك. ولا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع والأصل براءة الذمة، وإن كان قد أورد ذلك شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
ومتى عقد الرجلان على امرأتين فدخلت امرأة هذا على هذا والأخرى على الآخر ثم علم بعد ذلك، فإن لم يكونا دخلا بهما ردت كل واحدة منهما إلى زوجها، وإن كانا قد دخلا بهما كان لكل واحدة منهما الصداق لا المسمى بل مهر المثل لأن كل واحد من الزوجين ما سمى صداقا لمن دخل بها وإنما هو وطء شبهة فيجب على كل واحد منهما مهر المثل، فإن كان الولي تعمد ذلك أغرم ما غرمه الرجل وهو مهر المثل ولا يقرب كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالعقد الأول، فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فقد روي أن الرجلين الزوجين يرجعان بنصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما.
والصحيح من الأقوال أن بموت أحد الزوجين إما المرأة أو الرجل يستقر جميع المهر كملا سواء دخل بها الرجل أو لم يدخل على ما قدمناه قبل هذا.
فإن مات الرجلان وهما في العدة فإنهما ترثانهما ولهما المهر المسمى حسب ما قدمناه في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
ومتى أقام الرجل بينة على أنه تزوج بامرأة عقد عليها عقدا صحيحا وأقامت أختها على هذا الرجل البينة أنه عقد عليها، فإن البينة بينة الرجل ولا يلتفت إلى بينة المرأة اللهم إلا أن تقيم البينة بأنه عقد عليها قبل عقده على أختها، فإذا كان الأمر كذلك قبل بينتها وأبطلت بينة الرجل، أو يكون قد دخل بها فمتى كان مع بينة المرأة أحد هذين الأمرين: إما دخول بها أو تاريخ متقدم، سمعت بينتها وأبطلت بينة الرجل.