دخول بها، فإن ثبت لها إحدى هاتين البينتين أبطلت بينة الرجل.
وإذا عقد الرجل على امرأة فجاء آخر فادعى أنها زوجته لم يلتفت إلى دعواه إلا أن يقيم البينة.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه: وإن تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل إجماعا، هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس: ونعم ما قال وقد حققنا ما عندنا في ذلك وقلنا: لا خيار لها لأن العقد باطل فمن جعل لها الخيار يحتاج إلى دليل قاهر لأن الأصل صحة عقدها، ولا يرجع في ذلك إلى خبر سماعة الفطحي في مثل ذلك لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه إذا لم تكن أختا له وقد روي أن تركه أفضل، وقد روي كراهية أن يتزوج الرجل بضرة أمه التي كانت مع غير أبيه، وقد قلنا: إن نكاح بنات المرأة المدخول بها حرام محظور بغير خلاف سواء كن ربائب في حجره أو لم يكن، وكذلك نكاح بنات البنت وإن نزلن ونكاح بنات ابن البنت وإن نزلن محرم أيضا بلا خلاف لتناول الظاهر لهن ولمكان الاجماع على ذلك.
باب أقسام النكاح:
النكاح المباح على ثلاثة أقسام: قسم منها هو النكاح المستدام الذي يسمى نكاح الغبطة، ومعناها وحقيقة لغتها الدوام والإقامة يقال: أغبطت السماء بالمطر وأغبطت الحمى على الانسان إذا دامت وأقامت وكذلك المطر، فكان معناه نكاح الإقامة والدوام قال كثير:
فلم أر دارا مثلها دار غبطة ولهو إذا التف الحجيج بمجمع، يريد بذلك دار إقامة.
ولا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة، ويجب فيه النفقة مع التمكن من الاستمتاع، ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد، وليست الشهادة عند أهل البيت