ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة.
الخامسة: لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به. نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.
السادسة: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد. ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطئ الشبهة. وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني، وقيل: تجزئ عدة واحدة. ولو كان عالما حرمت بالعقد.
ولو تزوج محرما عالما وإن لم يدخل، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
السابعة: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
السبب الرابع: في استيفاء العدد:
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد. ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين. وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد. ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء.
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة. وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها. ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة.
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة، وإن قرن بينهما بطل فيهما. وقيل يتخير أيتهما شاء. وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن.
وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد.
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر. والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا.