القول في النشوز:
وهو الخروج عن الطاعة وأصله الارتفاع وقد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة، فمتى ظهر من الزوجة إمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها، وصورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش وقيل: أن يعتزل فراشها، والأول مروي، ولا يجوز له ضربها والحال هذه، أما لو وقع النشوز وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأول مرة، ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا ولا مبرحا. وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة وللحاكم إلزامه، ولها ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالة له ويحل للزوج قبول هذا.
القول في الشقاق:
وهو فعال من الشق كأن كل واحد منهما في شق، فإن كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى، ولو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا، وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنه تحكيم، فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج في الطلاق ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا.
تفريع: لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل: لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب، ولو قيل بالجواز كان حسنا لأن حكمهما مقصور على الإصلاح، أما التفرقة موقوفة على الإذن.
مسألتان:
الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا وإلا كان لهما نقضه.
الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح وليس ذلك