امتنع حبس عليه فإن أصر عزر فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين، والحائل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء، والحامل بالأبعد من أربعة أشهر وعشرة أيام ومن الوضع ويوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن، فإن طلبت إحداهن منه شيئا لم تعط، ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب والست نصفه، ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن بأن يأخذ لها أقل من الثمن ويحتمل القرعة والتشريك.
ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف كما لو كان معه أربع وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات وكذا لو كن كتابيات فأسلم معه أربع ومات، ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة، ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: إحداكما طالق، ومات قبل التعيين.
المطلب الخامس: في النفقة:
إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع حتى يختار أربعا فيسقط نفقة البواقي، وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة وإن لم يسلمن وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى التمكين من الاستمتاع، ويشرط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى وحل نذرها موقوف، ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو لا، ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة لأن تفويت الاستمتاع منهن.
ولو تداعيا السبق إلى الاسلام قدم قول الزوج لأصالة براءته، ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها لأن الأصل بقاء المهر، ولو قالت: أسلمنا معا، فالنكاح باق قدم قوله لندور التقارن في الاسلام على إشكال، ولو قال:
أسلمت بعد إسلامي بشهرين فقالت: بل بشهر، أو قال: أسلمت بعد العدة فقالت: