ليلتين وللأمة والكتابية ليلة، ولا قسمة بالملك اليمين والمتعة.
أحكام الولادة:
فإذا حضرتها الولادة خلت بها النساء، فإن لم يكن فالزوج أو ذو محرم، وإذا ولد حنكته القابلة بماء الفرات وبتربة الحسين ع فإن كان الماء ملحا جعل فيه عسل أو تمر، وأذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى فهي عصمة من الشيطان، وأصدق الأسماء العبودية مثل عبد الله، وأفضلها أسماء الأنبياء والأئمة ع، وأفضلها أسماء شريعتنا فمن رزقه الله أربعة ولم يسم أحدهم محمدا أو أحمد فقد جفاه ع.
وعن أبي الحسن لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلى والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وفاطمة، وروي: أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع، ولا بأس بتسمية قبل ولادته باسم مشترك كطلحة وحمزة. وينبغي أن يكنى المولود خوف اللقب.
ونهى عن التسمية ب " حكم " وحكيم وخالد ومالك وحارث، والكنى بأبي عيسى وأبي الحكم وأبي مالك وأبي القاسم والاسم محمد، وليطعم النفساء برني التمر والحامل السفرجل، والرطب خير للنفساء أولا فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية وإلا فسبع من تمر الأمصار.
والعقيقة مستحبة وروي أنها واجبة، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه أم لا عق عن نفسه وإن كان شيخا، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها ولا شئ على من لا يجدها، والأفضل العق عن الذكر بذكر والأنثى بأنثى ويجوز بالعكس، والسنة يوم السابع حلق رأسه وتسميته وكنيته والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ولا يوزن بصنجة، وثقب أذنيه في شحمة اليمنى وأعلى اليسرى والقرط في اليمنى والشنف في اليسرى وتهنية والديه به بالمأثور.
والعق عنه وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز، وأقلهم عشرة والزيادة أفضل ويدعون للصبي، ولا يأكل الأبوان ومن في عيالهما منها شيئا، ويعطي القابلة الرجل بالورك وإن كانت ذمية فثمن ذلك وهو الربع، فإن لم يكن له قابلة فلأمه ربعها