كانت الكفاية بالتزويج وجب ولو تعذر الجميع ففي البيع إشكال.
ولو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما وكذا لو اتهب أو أوصي له بأبيه أو ابنه، وللسيد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك و المداومة عليه، وأما الأفعال الشاقة الشديدة فله الأمر بها في بعض الأوقات ولا يكلفه الخدمة ليلا ونهارا، وليس له أن يضرب مخارجة على مملوكه إلا برضاه.
المطلب الثاني: في نفقة الدواب:
تجب النفقة على البهائم المملوكة سواء أكل لحمها أو لا وسواء ينتفع بها أو لا بقدر ما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي كفاه وإلا علفها، ولو امتنع من الانفاق فإن كانت مما يقع عليه الذكاة أجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه، فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابة أنفع بيعت عليه، ولو لم تقع عليها الذكاة أجبر على الانفاق أو البيع. وهل يجبر على الانفاق في غير المأكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية؟ الأقرب الثاني.
وكل حيوان ذي روح كالبهائم فيجب عليه القيام في النحل ودود القز، ولو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان ووجد مع غيره وجب الشراء منه، فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره وأخذه إذا لم يجد غيره كما يجبر على الطعام لنفسه، ولو كان للبهيمة ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعي جاز أخذ اللبن، ولو كان أخذ اللبن يضر بالدابة بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه، ولو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها، ولو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه لأنه تضييع ولا يجبر على سقيه لأنه من تنمية المال، ولا يجب على الانسان تملك المال ولا يجب تنميته.