الفصل الثاني: في الصداق الفاسد:
ولفساده أسباب:
الأول: عدم قبولية الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين وكالحر وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه، فلو زوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمى وقيل العقد، وهل يثبت قيمة المسمى أو مهر المثل؟ قولان، الأقرب الثاني. ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد وثبت مهر المثل وقيل:
مثل الخل، وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا، ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا، ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة فإن كانت مثلية فالمثل وإلا القيمة ويحتمل مهر المثل.
الثاني: الجهالة: فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى وثبت مهر المثل لتعذر تقديم المجهول، ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع فيجب مهر المثل واحتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي، فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني، ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل ثمنه وأجرته، ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح وسقط من المسمى بنسبة مهر المثل، ولو تزوج بها واشترى منهما دينارا بدينار بطل البيع ووجب مهر المثل والأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمى، ولو اختلف الجنس صح الجميع.
الثالث: الشرط: فلو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح بل الشرط إن خالف المشروع، مثل أن تشترط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يمنعها من الخروج أو لا يقسم لضرتها فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة، وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلم كان العقد باطلا فإنه يبطل الشرط خاصة وفي فساد المهر وجه، فإن الشروط كالعوض المضاف إلى الصداق ويتعذر الرجوع إلى قيمة الشروط فيثبت مهر المثل.