الصغير على نفسه ثم يطأها.
ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحديهما صح. ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت. ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا.
وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها.
وفي تحريم المصاهرة بوطئ الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم. وأما الزنى فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر. وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لاحقا، والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك:
فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده. ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب. والوجه الكراهية في ذلك كله. ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما. ويلحق بهذا الباب، مسائل:
الأولى: لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى.
واضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود. و في أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.
الثانية: يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.
الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء.
الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها. ولو بادر كان العقد باطلا. وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه. وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف. ولو أدخل الحرة على الأمة جاز. وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الأمة زوجة.