ولا أمتان مع ثلاث حرائر.
وأما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين ويحل له أربع إماء أو حرة وأمتان، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه وكذا بملك اليمين، ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر، والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات، أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء وكالعبد في حق الحرائر.
الفصل الثالث: في الكفر: وفيه مطالب:
الأول: في أصناف الكفار: وهم ثلاثة:
أ: من له كتاب وهم اليهود والنصارى، أما السامرة فقيل: أنهم من اليهود والصابئون من النصارى، والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين، ولا اعتبار لغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود ع لأنها مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة، ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ع لم يقبل منه ولم يثبت لأولادهم حرمة ولم يقروا عليه، وإن كان قبله و قبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه ويثبت لهم حرمة أهل الكتاب، وهل التهود بعد مبعث عيسى ع كهو بعد مبعث النبي ص؟ إشكال وإن كان بينهما، فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل وإلا قبل، ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو دخلوا في دين من بدل أو لا؟ فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس.
ب: من له شبهة كتاب وهم المجوس.
ج: من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا وعباد الأوثان والشمس والنيران وغيرهم، أما الأول ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين وكذا الثاني، وأما الثالث فإنه حرام بالإجماع في