تحض فخمسة وأربعون يوما. ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر وعشرة أيام.
السابعة: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل. ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف.
القسم الثالث: في نكاح الإماء: والنظر إما في العقد وإما في الملك.
أما العقد: فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى. ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على الإجازة أشبه. وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر. ولو لم يأذنا فالولد لهما. ولو أذن أحدهما كان للآخر.
وولد المملوكين رق لمولاهما. ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما.
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته، على تردد.
ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر. ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد. وعليه قيمته يوم سقط حيا. وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك. وفي رواية: يلزمه بالوطئ عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا. ولو أولدها فكهم بالقيمة. ولو عجز سعى في قيمتهم، ولو أبي عن السعي قيل: يفديهم الإمام وفي المستند ضعف. ولو لم يدخل بها فلا مهر.
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته. ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة وكذا لو زنى بها الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده. ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف. وكذا لو كان بعضها حرا، أو لو هايأها