وقال شيخنا في نهايته: عدتها إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض. أما قوله: حيضتان، يريد بذلك المستقيمة الحيض تعتد بالأقراء وهي قرآن فعبر عن القرأين بالحيضتين، فأما قوله: أو خمسة وأربعون يوما، فمراده من لا تحيض وفي سنها من تحيض.
وقد روي أنه إذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان جائزا.
وقال شيخنا في نهايته: وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فإن كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط.
قال محمد بن إدريس: لا شرط يجب ذكره ويلزم إلا شرطان وهما: ذكر الأجل المحروس من الزيادة والنقصان أما بالشهور والأيام أو السنين والأعوام، والمهر المعلوم، إن كان من الموزون بالوزن أو الإخبار عن الوزن، وإن كان مكيلا فبالكيل أو الإخبار عن الكيل، وإن كان غير موزون ولا مكيل فبالمشاهدة أو الوصف في غير المشاهد، وما عداهما من الشروط لا يلزم و لا تأثير له في صحة هذا النكاح، وأيضا فالمؤثر لا يكون له تأثير إلا إذا قارن وصاحب فكيف يؤثر الشرط المذكور بعد العقد؟ فكان الأولى إن كانت الشروط مؤثرة ولازمة أن يكون ما يلزم منها مصاحب للعقد مقارنا له لا يتقدم عليه ولا يتأخر، وشيخنا أورد ذلك من طريق الأخبار أخبار الآحاد دون الاعتقاد.
قال محمد بن إدريس: يروى في بعض أخبارنا في أبواب المتعة عن أمير المؤمنين ع: لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنا إلا شفا، بالشين المعجمة والفاء ومعناه إلا قليل، والدليل عليه حديث ابن عباس ذكره الهروي في الغريبين: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ص ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقا، قد أورده الهروي في باب الشين والفاء لأن الشفا عند أهل اللغة القليل بلا خلاف بينهم، وبعض أصحابنا ربما صحف ذلك وقاله وتكلم به بالقاف والياء المشددة، وما ذكرناه هو وضع أهل اللغة وإليهم المرجع وعليهم