إسلامهن لم يوقف شئ لأن الكافر لا يرث المسلم ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.
العاشرة: روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع: إن أباق العبد طلاق امرأته وإنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها. وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند.
مسائل من لواحق العقد: وهي سبع:
الأولى: الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الاسلام، وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها، نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الاسلام، وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه.
ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك، ويجوز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات، ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ولو امتنع الولي كان عاصيا، ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ وقيل: ليس لها، وهو أشبه.
ويكره أن يتزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر وأن تزوج المؤمنة بالمخالف، ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد.
الثانية: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد، ولا الرجوع على الولي بالمهر، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها، وهو شاذ.
الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره، أما المطلقة تسعا