فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث.
التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر أمثاله، فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر ويكون مهر المثل على مولاه، وقيل:
في كسبه، والأول أظهر وكذا القول في نفقتها.
العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح.
الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه، فإذا زوجها لزم وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه، ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ، ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا زوجها الأخوان برجلين فإن وكلتهما فالعقد للأول، ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم مهرها وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة، فإن اتفقا في حالة واحدة قيل: يقدم الأكبر، وهو تحكم، ولو لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت والأولى لها إجازة عقد الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.
الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد وإن كره لزمها المهر وفيه تردد، وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.
الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت، فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة.
الفصل الرابع: في أسباب التحريم: وهي ستة:
السبب الأول: النسب:
ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء: الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم،