لأمه قبل أبيه، وبالزانية قبل أن تتوب.
القسم الثاني: في النكاح المنقطع:
وهو سائغ في دين الاسلام لتحقق شرعيته وعدم ما يدل على رفعه، والنظر فيه يستدعي بيان أركانه وأحكامه.
فأركانه أربعة: الصيغة والمحل والأجل والمهر.
أما الصيغة: فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده وهو إيجاب وقبول، وألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك، وأيها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة.
والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب كقوله: قبلت النكاح أو المتعة، ولو قال: قبلت، واقتصر أو رضيت جاز، ولو بدئ بالقبول فقال: تزوجت، فقالت:
زوجتك، صح.
ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي، فلو قال: أقبل أو أرضى، وقصد الانشاء لم يصح، وقيل لو قال: أتزوجك مدة كذا بمهر كذا، وقصد الانشاء فقالت: زوجتك، صح وكذا لو قالت: نعم.
وأما المحل: فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات، وأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة، ولا يجوز بالوثنية ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج، ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ولو فعل كان العقد باطلا، وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا مع إذنها ولو فعل كان العقد باطلا، ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا في الصحة، ويكره أن تكون زانية فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا في الصحة، ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم.