للرغبة وأعطي نصيبه.
الخامسة: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت. وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له. ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الأكبر.
السادسة: لا ولاية للأم. فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل. وقيل: يلزمها المهر. ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه. ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج.
الفصل الثالث: في أسباب التحريم وهي ستة:
الأول: النسب: ويحرم به سبع... الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
الثاني: الرضاع: ويحرم منه من النسب.
وشروطه أربعة:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح. فلو در أو كان عن زنى لم ينشر.
الثاني: الكمية. وهي ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة. ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنها لا ينشر. ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر.
ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدي، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.
الثالث: أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد. فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان. ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر، وإن اتحدت المرضعة.
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة. ولو اضطر إلى الكافرة