الخامسة: لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة، ولو كان تعليم سورة فكذلك، وقيل:
يعلمها النصف من وراء حجاب، وهو قريب، والسماع هنا من باب الضرورة.
السادسة: لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ثم طلقها رجع بنصف المسمى لا العوض.
السابعة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي، ولو كان معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبت مثلا أو قيمة، وكذا لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف.
الثامنة: للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها إن كان حالا، وليس لها بعد الدخول امتناع.
التاسعة: إذا زوج الأب ولده الصغير وللولد مال ففي ماله المهر وإلا ففي مال الأب، ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد.
العاشرة: لو اختلفا في التسمية حلف المنكر، ولو اختلفا في القدر قدم الزوج وكذا في الصفة، وفي التسليم يقدم قولها وفي المواقعة لو أنكرها قوله، وقيل: قولها مع الخلوة التامة، وهو قريب.
الفصل السابع: في العيوب والتدليس:
وهي في الرجل خمسة: الجنون والخصاء والجب والعنن والجذام على قول. ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره ولا قبل العقد وبعده وطئ أو لا، وفي معنى الخصاء الوجاء، وشرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة، وشرط العنة أن يعجز عن القبل والدبر منها ومن غيرها بعد إنظاره سنة، وشرط الجذام تحققه، ولو تجددت هذه بعد العقد فلا فسخ، وقيل: لو بان خنثى فلها الفسخ، ويضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل، وإن كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل.
وعيوب المرأة تسعة: الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن عظما