السيد من بلده ويجبر على الانفاق أو البيع، ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد، وكذا يجبر على الانفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجزئ بالرعي، فإن امتنع أجبر على الانفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح، وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته.
(٦٩١)