النكاح ولا للمبعض الاستقلال.
الثامنة: لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز ثم مات وبلغ الآخر وأجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة وورث.
التاسعة: لو زوجها الأبوان برجلين واقترنا قدم عقد الجد، وإن سبق أحدهما صح عقده، ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق إن كانا وكيلين وإلا فلتختر ما شاءت، وتستحب إجازة عقد الأكبر، وإن اقترنا بطلا إن كان كل منهما وكيلا وإلا صح عقد الوكيل منهما، ولو كانا فضوليين تخيرت.
العاشرة: لا ولاية للأم فلو زوجته أو زوجتها اعتبر رضاهما، فلو ادعت الوكالة عن الابن وأنكر غرمت نصف المهر.
الفصل الثالث: في المحرمات وتوابعها: يحرم بالنسب الأم وإن علت والبنت وبنتها وبنت الابن فنازلا والأخت وبنتها فنازلا وبنت الأخ كذلك والعمة والخالة فصاعدا.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم أو يتم يوما وليلة أو خمسة عشر رضعة والأقرب النشر بالعشر، وأن يكون المرتضع في الحولين، وأن لا تفصل بينها برضاع أخرى، وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض.
وقال الطبرسي صاحب التفسير رحمة الله عليه: يكون بينهم إخوة الأم وهي تحرم التناكح. ويستحب اختيار العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة للرضاع، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة ويمنعها من أكل الخنزير وشرب الخمر، ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها والمجوسية أشد كراهة، ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى، وإذا كمل الشرائط صارت المرضعة أما والفحل أبا وإخوتهما أعماما وأخوالا وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا، فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة ولا رضاعا، على قول الطبرسي.