والمعول عليه. ومتى عقد الرجل لعبده على أمة غيره باذنه جاز العقد وكان الطلاق بيد العبد، فمتى طلق جاز طلاقه وليس لمولاه أن يطلق عليه لما بيناه، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه وبينها إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد ويرضى بذلك مولى الجارية، فإن أبي واحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، وكذلك إن باع مولى الجارية جاريته كان ذلك فراقا بينهما إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد ويرضى بذلك مولى العبد، فإن أبي واحد منهما كان العقد مفسوخا.
قال محمد بن إدريس: لا أرى لرضى الذي لم يبع وجها لأن الخيار في إقرار العقد وفسخه للمشتري في جميع أصول هذا الباب، وإنما الشارع جعل لمن لم يحضر العقد ولا كان مالكا لأحدهما وإنما انتقل إليه الملك، الخيار لأنه لم يرض بشئ من ذلك الفعال لا الإيجاب ولا القبول، ولا كان له حكم فيهما، والموجب والقابل - أعني السيدين المالكين الأولين - رضيا وأوجبا وقبلا، فمن جعل لهما الخيار أو لأحدهما يحتاج إلى دليل لأنه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي، وإنما أوجبنا الخيار للمشتري لأنه انتقل الملك إليه وليس هو واحد منهما وإن كان المخالف لأصحابنا من العامة لا يجعل للمشتري الخيار في فسخ العقد بل العقد ثابت عندهم لا يصح للمشتري فسخه، ويمكن أن يقال: المراد بذلك أن من باع من السيدين الموجب والقابل كان للمشتري الخيار، إن باع سيد العبد عبده كان لمشتريه منه الخيار وإن باع سيد الجارية جاريته كان لمشتريها منه الخيار، وليس المراد، أن في مسألة واحدة وبيع أحدهما يكون الخيار للاثنين للمشتري ولمن بقي عنده أحدهما، كما قال شيخنا في نهايته في السمسار والدلال والمنادي قال: فإن كان ممن يبيع ويشترى للناس فأجره على من يبيع له وأجره على من يشتري له، والمقصود أجرة واحدة على مبيع واحد أو مشتري واحد وليس المقصود أنه يستحق أجرتين على مبيع واحد على ما حررناه في موضعه.
ومتى أعتق مولى الجارية جاريته كانت بالخيار على ما قدمناه، وإن أعتق المولى عبده لم يكن لمولى الجارية خيار ولا ينفسخ العقد إلا ببيعهما أو عتقهما، ومتى رزق بينهما ولد فإن كان