المعتادة للجماع.
وهي أحشاشهن من غير حظر ولا تحريم عند فقهاء أهل البيت ع لقوله تعالى:
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ومن قال: أراد بذلك موضع النسل، فهو مبعد لأنه لا يمتنع أن يسمي النساء حرثا لأنه يكون منهن الولد ثم يبيح الوطء فيما لا يكون منه الولد، يدل على ذلك أنه لا خلاف أنه يجوز الوطء بين الفخذين وإن لم يكن هناك ولد.
وثاني متمسكات المخالف قالوا: قال الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو الفرج والإجماع على أن الآية الثانية ليست بناسخة للأولى، وهذا أيضا لا دلالة فيه لأن قوله: من حيث أمركم الله، معناه من حيث أباح الله لكم أو من الجهة التي شرعها لكم، على ما حكي عن الزجاج فإنه قال: معنى الآية نساؤكم ذو حرث لكم فأتوا موضع حرثكم أنى شئتم ويدخل في ذلك الموضعان معا.
وثالثها قالوا: إن معناه من أين شئتم، أي ائتوا الفرج من أين شئتم وليس في ذلك إباحة لغير الفرج. وهذا أيضا ضعيف لأنا لا نسلم أن معناه ائتوا الفرج بل عندنا معناه ائتوا النساء وأتوا الحرث من حيث شئتم ويدخل فيه جميع ذلك.
ورابعها قالوا: قوله في المحيض: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فإذا حرم الأذى بالدم فالأذى بالنجو أعظم. وهذا أيضا ليس بشئ لأن هذه حمل الشئ على غيره من غير علة على أنه لا يمتنع أن يكون المراد بقوله: هو أذى، غير النجاسة بل المراد أن في ذلك مفسدة، ولا يجب أن يحمل على ذلك غيره إلا بدليل يوجب العلم، على أن الأذى بمعنى النجاسة حاصل في البول ودم الاستحاضة ومع هذا فليس بمنهي عن الوطء في الفرج ويقال: إن الآية نزلت ردا على اليهود فإنهم قالوا: الرجل إذا أتى المرأة من خلف في قبلها خرج الولد أحول، فأكذبهم الله في ذلك ذكره ابن عباس وجابر ورواه أيضا أصحابنا.
ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما غير أنه يكون تاركا فضلا.
على الصحيح من أقوال أصحابنا والأظهر في رواياتهم، لأنه روي: أن ذلك محظور وعليه دية