سبيل، وإن ماتت المدبرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة.
أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق أخبار الآحاد، والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن يقال في هذه الرواية: إن العقد على المدبرة صحيح وتخرج من كونها مدبرة ويستحقها المرأة لأن التدبير بغير خلاف بيننا بمنزلة الوصية بل هو وصية حقيقة، ومن أوصى لرجل ببعض من أملاكه ثم أخرجه من ملكه قبل موته فلا خلاف أن الوصية تبطل بذلك الشئ عند اخراجه من ملكه، والمدبرة قد أخرجها بجعلها مهرا عن ملكه، ومما يضعف هذه الرواية قوله: وإذا مات المدبر صارت حرة، وأطلق ذلك وإنما تصير حرة إذا خرجت من الثلث بغير خلاف، ويزيد الرواية ضعفا آخر قوله: وإن ماتت المدبرة وكان لها مال كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة، ولا خلاف بيننا وعند المحصلين من أصحابنا أن العبد والمدبر لا يملك شيئا بحال، فأي مال للمدبر مع قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، فنفى تعالى قدرته على شئ ومن جملة ذلك المال، ولا خلاف أن المدبر عبد اللهم إلا أن يكون التدبير المذكور واجبا على وجه النذر لا رجوع للمدبر فيه فحينئذ يصح ما قاله رحمه الله.
وإذا عقد الرجل على امرأة وسمى لها مهرا ولأبيها أيضا شيئا لم يلزمه ما سماه لأبيها، وإذا عقد على امرأة وشرط لها في الحال شرطا مخالفا للكتاب والسنة كان العقد صحيحا والشرط باطلا، مثلا إن شرط لها ألا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتزوج بعد موتها وما أشبه ذلك.
وقد روي أنه إن شرطت عليه في حال العقد ألا يفتضها لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك.
أورد هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا لأنه رجع عنه في مبسوطه وقال: ينبغي أن تخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل دون النكاح الدائم لأن المقصود من ذلك الافتضاض والذي يقتضيه المذهب أن الشرط باطل لأنه مخالف لموضوع الكتاب والسنة لأن الأصل براءة الذمة من هذا الشرط والإجماع فغير منعقد عليه بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار.
وإن شرط ألا نفقة لها لزمته النفقة مع التمكين من الاستمتاع إذا كان النكاح دائما