ضياع النطفة عشرة دنانير، والأصل براءة الذمة من شغلها بواجب ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد.
وأما الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كل حال. وإذا كان للرجل امرأة واحدة فعليه أن يبيت عندها من أربع ليال ليلة، وإذا كانت امرأتان جاز له أن يبيت عند واحدة منهما ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة واحدة، وإن كانت عنده ثلاث نساء جاز أن يبيت عند واحدة منهن ليلتين وعند كل واحدة منهن ليلة ليلة، فإن كان عنده أربع نساء بعقد الدوام فلا يجوز له أن يبيت عند كل واحدة منهن أكثر من ليلة ليلة، ويجب عليه أن يسوي بينهن في القسمة اللهم إلا أن تترك واحدة منهن ليلتها لامرأة أخرى، فيجوز حينئذ أن يبيت عند الموهوب لها الليلة ليلتين، فإن وهبت له ليلتها فله أن يبيت عند من شاء منهن ليلتين، وإذا بات عند كل واحدة منهن ليلة إذا كن أربعا وسوى بينهن في قسم الليالي والمبيت فليس يلزمه جماعها بل هو مخير في ذلك.
وإذا عقد على امرأة بكر جاز أن يفضلها بسبع ليال ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضلها به فإن كانت ثيبا فضلها بثلاث.
وروي أنه إذا اجتمع عند الرجل حرة وأمة زوجية كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة من القسم، فأما إن كانت الأمة ملك يمين فليس لها قسمة مع الحرائر. وروي أن حكم اليهودية والنصرانية إذا كانتا زوجتين في الموضع الذي يحل ذلك فيه حكم الإماء على السواء.
ولا بأس أن يفضل الرجل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة وإن سوى بينهن و عدل كان أفضل.
لا يجوز للرجل الأجنبي من المرأة أن ينظر إليها مختارا، فأما النظر إليها لضرورة أو حاجة فجائز، فالضرورة مثل نظر الطبيب إليها وذلك يجوز بكل حال وإن نظر إلى عورتها لأنه موضع ضرورة لأنه لا يمكن العلاج إلا بعد الوقوف عليه، والحاجة مثل أن يتحمل شهادة على امرأة فله أن ينظر وجهها من غير ريبة ليعرفها ويحققها، وكذلك لو كانت بينه وبينها معاملة أو مبايعة فيعرف وجهها ليعلم من التي يعطيها الثمن إن كانت بائعة أو المثمن إن