هكذا ذكره شيخنا في نهايته وأورده إيرادا من جهة أخبار الآحاد فقد روي رواية شاذة بذلك، والذي تقتضيه الأدلة أن العقد ثابت ولم يكن للمشتري الخيار لأن قياسه على بيع الأمة باطل لأن القياس باطل، وقد رجع شيخنا في مبسوطه فقال: وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالإجماع، هذا آخر كلامه والعقد صحيح فمن أبطله يحتاج إلى دليل.
وإن عتق العبد لم يكن للحرة عليه اختيار لأنها رضيت به وهو عبد فإذا صار حرا كانت أولى بالرضا به.
فإن عقد العبد على حرة بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا. على رضي مولاه، فإن أمضاه كان ماضيا ولم يكن له بعد ذلك فسخه إلا أن يطلق العبد أو يبيع هو عبده.
وقد قلنا ما عندنا في ذلك، ولولا الاجماع من أصحابنا على الجارية وأن بيعها يكون المشتري مخيرا لما قلنا به، ولم يوافقنا عليه أحد سوى ابن عباس فكيف يلحق العبد بغير دليل؟ وهل هذا إلا محض القياس؟ ولم يذهب أحد من مصنفي أصحابنا إلى ذلك سوى الرواية التي أوردها شيخنا في نهايته إيرادا وعاد عنها في مبسوطه على ما حكيناه عنه، فإنه قال: وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق بالإجماع، فليلحظ ذلك ويتأمل.
فإن طلق العبد كان طلاقه واقعا ليس لمولاه عليه اختيار فإن فسخه كان مفسوخا، وإن رزق منها أولادا وكانت عالمة بأن مولاه لم يأذن له في التزويج كان أولاده رقا لمولى العبد ولا صداق لها على السيد ولا نفقة، وإن لم تكن عالمة بأنه عبد كان أولادها أحرارا لا سبيل لمولى العبد عليهم.
والأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها بعبد كان أولادها رقا لمولاها إذا كان العبد مأذونا له في التزويج، فإن لم يكن مأذونا له في ذلك كان الأولاد رقا لمولى العبد ومولى الأمة بينهم بالسوية.
وإذا زوج الرجل جاريته عبده فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها وكان الفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولى أن يفرق بينهما أمره باعتزالها وأمرها باعتزاله ويقول: قد فرقت بينكما، وإن كان قد وطئها العبد استبرأها بحيضة إن كانت